فصل: حكم الرسوم الجمركية:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.العمل في تخليص البضائع:

الفتوى رقم (5159)
س: أنا أعمل في حقل التخليص على البضائع الواردة للمملكة من الخارج، وطبيعة عملي تتلخص فيما يلي:
أولا: التخليص هو قسم من الدوائر الجمركية، والتخليص عبارة عن رخصة تجيزها الجمارك للأشخاص السعوديين للقيام نيابة عن التجار المستوردين بإنهاء إجراءات بضائعهم من الجمارك، ودفع ما يرتب عليها من رسوم جمركية لقاء أجر يأخذه المخلص من التاجر، وهذا الأجر يساوي دائما وحسب خبرة أعرضها لفضيلتكم تبلغ سبع سنوات في هذا المجال، والأجر يساوي أكثر من عشرة أضعاف المجهود المستحق، هذا في المتوسط، وأنا أعمل لدى أحد المخلصين مقابل نسبة معينة لقاء قيامي بأعباء عمل مكتب هذا المخلص، وطبيعة عملنا: نقوم باستلام المستندات القادمة مع البضائع الداخلة. للمملكة، ثم نسجل المعلومات الخاصة بالبضاعة على نموذج كشف جمركي موزع علينا لقاء ريالين للكشف الواحد، ثم نقدم هذا النموذج للجمرك ويقوم موظف من الجمرك بالكشف على البضاعة وتحقيق الرسوم الجمركية المترتبة لهذه البضاعة، ثم نقوم بدفع الرسوم الجمركية لصندوق الجمرك نيابة عن التاجر، هنا تنتهي الإجراءات الجمركية، وأقوم أنا المخلص باستحصال ما دفعت للجمرك مضافا إليه أجرة لي عن هذا العمل، والأجرة لو أنها تقاس بالكلفة أو بالتعب والجهد لكانت بنسبة 1 إلى 10 في المتوسط، والله أعلم إنها أحيانا قد تصل إلى 1 إلى 50 ولا أبالغ، فأنا أسعى لفتوى تنير لي الطريق وأرغب أن أكون على بصيرة، فإن كنت مذنبا فمجال التوبة مفتوح، والله من وراء القصد، ثم إن طبيعة عملنا تتطلب من الواحد سلوك أقصر الطرق التي تنهى الإجراءات الجمركية بسرعة، فكثيرا تجدنا نحتال ونكذب ونزور، هذا في الأمور التي تتطلب منا ذلك، وأنا بصفتي أعمل لدى مخلص جمركي إذا لم أكن نشيطا فإنه طبعا سيكون في غنى عني لأن النشيطين في هذا الميدان كثير، والنشاط في هذا الميدان يقوم على الطرق أقلها- أحيانا- احتراف الكذب أو العمل بصورة أوضح بدون مبدأ ديني ولا خلقي.
نرجو من فضيلتكم جزاكم الله خيرا أن تفيدونا باجتهادكم عن حكم الدين في هذا العمل؟ علما بأن هناك أمور أخرى منها:
أننا أحيانا أو حتى في الغالب نأخذ عمولة أو أجرة التخليص زيادة لقاء حجم المبلغ الذي نسدده للجمرك، وبإيضاح لفضيلتكم دفعنا رسوم الجمرك عن التاجر الفلاني زيادة عن حد معين نرفع قيمة العمولة أو أجرة التخليص عليه.
ج: عملك في تخليص ما استورد من البضائع وإنهاء إجراءات التسليم مقابل أجر قليلا كان أو كثيرا جائز في نفسه، لما فيه من التعاون على الخير، لكنه ممنوع من جهة ما خالطه من الكذب والتزوير.
وعلى هذا لا يجوز لك الاستمرار في هذا العمل، وأبواب كسب المال كثيرة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، قال الله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ}. [سورة الطلاق الآية 2-3] وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.حكم الرسوم الجمركية:

الفتوى رقم (4012)
س: قرأت في كتاب (الزواجر عن اقتراف الكبائر) لابن حجر الهيتمي في حكم المكوس، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأن أصحابها أشد الناس عذابا يوم القيامة، فلدينا في مصر يعتمد الاقتصاد القومي على تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات، وهذه الرسوم بالتالي يقوم التجار بإضافتها إلى ثمن البضاعة المباعة بالتجزئة للجمهور، وبهذه الأموال المحصلة تقوم الدولة بمشروعاتها المختلفة لبناء مرافق الدولة، فأرجو من فضيلتكم توضيح حكم هذه الرسوم وحكم الجمارك والعمل بها، وهل يعتبر نفس حكم المكوس أم لا يعتبر نفس الحكم؟ أرجو توضيح هذا الأمر؟ لأنني أعمل بمصلحة الجمارك، فهل هذا العمل حرام أم حلال؟ وبالتالي يتسنى لي التصرف حتى لا يصيبنا عذاب الله عز وجل، علما بأنني أعمل في مجال الحسابات والاستحقاقات مرتبات العاملين.
ج: تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات من المكوس، والمكوس حرام، والعمل بها حرام، ولو كانت مما يصرفها ولاة الأمور في المشروعات المختلفة، كبناء مرافق الدولة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذ المكوس، وتشديده فيه، فقد ثبت في حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه في رجم الغامدية التي ولدت من الزنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له» (*) الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود، وروى أحمد وأبو داود والحاكم عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يدخل الجنة صاحب مكس» (*) وصححه الحاكم، وقد قال الذهبي في كتابه (الكبائر): والمكاس داخل في عموم قوله تعالى: {إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [سورة الشورى الآية 42] والمكاس من أكبر أعوان الظلمة، بل هو من الظلمة أنفسهم، فإنه يأخذ ما لا يستحق، ويعطيه لمن لا يستحق، واستدل على ذلك بحديث بريدة وحديث عقبة المتقدمين، ثم قال: والمكاس فيه شبه من قاطع الطريق، وهو من اللصوص، وجابي المكس وكاتبه وشاهده وآخذه من جندي وشيخ وصاحب راية- شركاء في الوزر، آكلون للسحت والحرام. انتهى.
ولأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، وقد قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [سورة البقرة الآية 188] ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته بمنى يوم العيد في حجة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا» (*) فعلى المسلم أن يتقي الله ويدع طرق الكسب الحرام، ويسلك طرق الكسب الحلال، وهي كثيرة ولله الحمد، ومن يستغن يغنه الله، قال الله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا}. [سورة الطلاق الآية 2-3] وقال: {يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} [سورة الطلاق الآية 4] وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.مصادرة أموال الميسر وإدخالها بيت المال:

الفتوى رقم (8361)
س: منعا لاستغلال الدور الإنساني الذي يؤديه البريد للأسرة الدولية من خدمة في مجال التراسل الشخصي والرسمي وانطلاقا من مبدأ المحافظة على ديننا الحنيف فقد قامت إدارة هذه المنطقة بموجب النظام والتعليمات البريدية بمصادرة بعض الرسائل الواردة من مدارس بالهند وإنجلترا بعد أن اتضح أنها تصدر من مؤسسات تعمل على ترويج الربا والميسر تحت اسم ما يسمى بالحظ الوافر، واستطاعت تلك المؤسسات من الاستحواذ على بعض ضعاف النفوس، فأخذوا يتعاملون معها ناسين أو متناسين أن هذا الإجراء محرم شرعا محظور العمل به داخل هذه المملكة التي تسير على نهج كتاب الله الكريم والسنة المطهرة، هذا وقد عثرنا على شيكات يبلغ عددها (61) شيكا تحمل مبالغ تمثل حصيلة أرباح ما يسمى بالحظ الوافر، ومع كل شيك خطاب من المؤسسة المنظمة للميسر تهنئ الفائز وتطلب منه أن يساعد ببعض المال العائد له من أرباح الميسر في إعادة بناء الكنائس، وهذه الشيكات بأسماء أشخاص يقطنون المملكة، وهي محجوزة الآن لدينا، ونرى أن تتم مصادرتها وإدخالها خزينة الدولة، لأنها أصلا استحصلت من داخل المملكة وبطرق غير مشروعة، والأمر مرفوع لفضيلتكم لتبيان الحكم الشرعي بشأنها لنتمكن على ضوئه إجراء اللازم نحو مصادرة الأموال وإدخالها الخزينة من عدمه.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فما رأيتموه من مصادرة هذه الأموال وإدخالها في بيت مال المسلمين لتنفق في وجوه البر والمصالح العامة هو الصواب؛ لما في ذلك من إنكار المنكر، وتأديب فاعليه، وزجرهم عنه، وردع أمثالهم، والقضاء على استخدام المال يما وجوه الشر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود